سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

18

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مفطرات عود مىكنند . قوله : و فى وجوب الكفّارة عليه : ضمير در [ عليه ] به جاهل عود مىكند . قوله : عدمه : يعنى عدم وجوب كفّاره . قوله : و هو المروى : ضمير [ هو ] بعدم وجوب كفّاره راجعست قوله : فلا قضاء عليه : يعنى على النّاسى . قوله : و المكره عليه : يعنى و خرج المكره عليه . متن : و اعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم ، و لكنه غير تام ، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى و يمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه ، و يؤيده أنه لم يعرف غيره من العبادات ، و لا غيرها في الكتاب غالبا . نقد شارح بر مصنف ( رهما ) و تحليل آن شرح فارسى : مرحوم شارح در مقام انتقاد بر مصنّف ( ره ) مىفرماين : از ظاهر عبارت مصنّف عليه الرحمه چنين برمىآيد كه ايشان در مقام تعريف صوم بوده و جمله : و هو الكفّ عن الاكل و الشّرب الخ را بعنوان معرّف ذكر فرموده‌اند چنانچه دأب مصنّفين و عادت مؤلّفين بر اين جاى شده كه ابتداء امر مورد صحبت را تعريف حقيقى يا رسمى نموده و پس از آن به احكام و خصوصيّات آن مىپردازند ولى مخفى نباشد كه اگر عبارت مذكور معرّف باشد تعريف تام نيست و وجه نقص آن اينست كه قيودى ديگر در تعريف لازمست كه مرحوم مصنّف آنها را مهمل قرار